السید عباس الصافي


١٧ مارس ٢٠٢١


۰ تعليق


( 12 )

الإجابة عن الأسئلة التخصصية للمخاطبين

الإجابة عن الأسئلة التخصصية للمخاطبين

هل تجوز «جراحة الشّفريْن»؟ هل يمكن تعميم حكم استحباب ختان النساء على هذه الجراحة أيضاً؟

تذكير: إنّ مبنى العمل بالنسبة للمخاطبين هو فتوى مراجع التقليد العظام (مدّ ظلّهم العالي) أمّا المطالب المذكورة هنا فهي مجرّد نقاش علميّ.

 

جواب الأستاذ قائني (زيده عزّه):

رغم أنّه لا إشكال في هذا العمل في نفسه، لكن، بما أنّه يستلزم اللّمس والنظر المحرّميْن، فإنّ هذا العمل غير جائز إذ لا يجوز النظر إلى العورتيْن حتى بالنسبة إلى المماثل إلّا إذا كان هناك عيب ما في عورة الشخص بحيث يسبّب تحمله الحرج له أو أنّه يكون واصلاً حدّ الاضطرار (وإن كان ذلك من حيث وظائف الزوجية وغير ذلك) ففي هذه الحالة يمكن للشخص إجراء جراحة الشّفريْن لرفع الحرج والاضطرار.

يُضاف إلى ذلك يبدو في الظاهر أنّ هذه العملية تختلف عن الختان، وحتى في حال اعتبار هذا العمل ختاناً فإنّه لا بدّ من الالتفات إلى أنّه يجوز ختان الأنثى قبل البلوغ وفي الوقت الذي يكون النظر إلى عورتها مجازاً (أي عندما تكون طفلة) ولا يجوز ذلك بعد تلك المرحلة، ذلك أنّ أصل العمل مستحبّ، وعليه، لا ينبغي أن يستلزم اللمس والنظر المحرّميْن، ولا يجوز ارتكاب الحرام لأجل عمل مستحبّ.

ويجب الانتباه هنا إلى أنّ ختان الذكور واجب ولهذا السبب يجوز للطبيب القيام بذلك حتى بعد بلوغ الذكر وإن كان ذلك يؤدّي إلى لمس العورة والنظر إليها لأنّه يقوم بفعل واجب.

والنتيجة فإنّ جراحة الشّفريْن تجوز فقط عندما تكون الزيادة الحاصلة في العضو قد بلغت حدّاً يجد المرء معه صعوبة كبيرة واضطراراً وحرجاً فيما يتعلّق بالعلاقة الزوجية؛ لكن، إذا كانت الجراحة لأجل التجميل أو التلذّذ أكثر وغير ذلك فإنّه لا يجوز إجراء تلك العملية.


 

تسميات :

فقه الطبّ

تعليقات

۰ تعليق

لجنة الفقه المعاصر في برامج المراسلة:

جميع الحقوق المادية والمعنوية محفوظة للجنة الفقه المعاصر@2024