السید عباس صافي زاده


١٠ ديسمبر ٢٠٢٣


۰ تعليق


( 12 )

نقد کلیة قاعدة لزوم الاحتیاط في الفروج والدماء و النّفوس

يُعتبر لزوم الاحتياط في الفروج والدّماء والنّفوس مطلباً مقبولاً في الظاهر من قِبَل الفقهاء والأصوليين

يُعتبر لزوم الاحتياط في الفروج والدّماء والنّفوس مطلباً مقبولاً في الظاهر من قِبَل الفقهاء والأصوليين بحيث أجرى الفقهاء أصل الاحتياط في الشبهات الثلاث المذكورة رغم قولهم بجريان البراءة وعدم جريان الاحتياط في الشبهات البدوية، وصرّحوا بأنّ الوظيفة العملية للمكلّفين هو الجري وفقاً للاحتياط.

 

ولتوضيح هذا المطلب بشكل أوسع، ينبغي الانتباه إلى العبارات التالية:

  • الإنصاف في المسألة هو التفصيل بين موارد الشبهة، فتارة تكون ممّا أحرز اهتمام الشارع به جدّاً كما في الفروج و الدماء و إنقاذ نفوس المؤمنين و نحوها فلا تجري البراءة فيها حتّى بعد الفحص بحدّ اليأس إذا كانت الشبهة باقية على حالها، فإذا احتمل أنّ هذا سمّ قاتل بمجرّد شربه لم يجز شربه و لم تجر البراءة حتّى بعد الفحص إذا بقيت الشبهة على حالها، هذا بالنسبة إلى البراءة النقليّة، و كذلك البراءة العقليّة فإنّها لا تجري في مثل هذه الأمور المهمّة بناءً على مبنى المشهور فضلًا عن المبنى المختار من عدم كون قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقليّة بل العقل يحكم بالاحتياط مطلقاً، و أمّا بناء العقلاء فكذلك، حيث لا إشكال في أنّ بنائهم على الاحتياط في الأمور المهمّة، و حينئذٍ لا ريب في أنّه باستكشاف وجوب الاحتياط شرعاً في مثل هذه الأمور المهمّة من شدّة اهتمام الشارع بها يقيّد إطلاقات أدلّة البراءة الشرعيّة لو سلّم إطلاقها و عدم انصرافها عن مثل هذه الأمور.
  • في الأصول الغير المحرزة كأصالة الاحتياط في الأموال و النفوس و الأعراض أو في الشبهة التحريمية على القول بها لا يكون الواقع و أصلاً بنفسه إذ هو على مجهوليته بعد إيجاب الاحتياط أيضا إلّا أنّ وجوب الاحتیاط  لكونه وجوباً طريقياً ناشئاً عن اهتمام الشارع بالواقع و متمّماً للجعل الأول يكون وصوله كافياً في استحقاق العقوبة على الواقع إذ الواقع بعد إيجابه يكون وأصلاً بطريقه فيصح العقوبة على مخالفته‏…
  • و العمدة: أنّه اذا كان المقام مقام الريبة سواء في شهادة الشهود أو دعوى أربابها فاللازم الأخذ بالاحتياط الوارد في الأموال و النفوس…
  • فمقتضى تعليل الاحتياط في الفرج و النكاح بكونه منشأ للولد هو لزوم الاحتياط في التلقيح الصناعي، و لا مجال للرجوع إلى البراءة في مثله. فالمستفاد من هذه الروايات هو لزوم الاحتياط في الشبهات الموضوعية و الحكمية في النكاح و الاستيلاد، و يعتضد ذلك بما تقرّر في محلّه من عدم جواز الرجوع إلى البراءة العقلية و الشرعية في الشبهة الموضوعية و المصداقية في باب الدماء و الفروج و الأعراض و النفوس مستدلاًّ باهتمام الشارع بحفظ هذه الموارد، و هو يمنع عن الترخيص في الاقتحام في شبهاتها و كاشف عن إيجاب الاحتياط…

هذا، ولم يوافق الأستاذ قائيني على الأصل المذكور ولم يعتبر الاحتياط أمراً لازماً بل رأى أنّه مجرّد حسن وجيّد، كما ناقش سماحته أصل هذه القاعدة واعتبرها محلّ بحث وكلام في سلسلة مباحث فقه الطبّ. وفي كتاب (المبسوط في فقه المسائل المُعاصرة) تطرّق سماحته إلى هذا الموضوع بالتفصيل، وفي النهاية لم يقبل بهذه القاعدة في مورد الفروج، بل في مورد احتمال عدم صحّة النكاح والعقد فقط، وعليه، ومن وجهة نظر الأستاذ فإنّه لا وجود للاحتياط القضائي في سائر الموارد الأخرى مثل التلقيح الاصطناعي وما شابهه.

  • ثمّ‌ إنّ‌ المتيقّن من الاحتياط في الفروج هو ما كان احتمال حرمة الفرج ناشئاً من عدم صحّة النكاح و العقد. و أمّا إذا كان ناشئاً من جهة أخرى كاحتمال الحيض ففي عموم دليل الاحتياط المؤكّد في الفروج لمثله إشكال، بل لعلّه ممنوع.

الجدير بالذّكر أنّ القول بالاحتياط في الموارد الثلاثة المذكورة قد تعرّض إلى نقد بعض آخر من الأصوليين أيضاً، على سبيل المثال، الآخوند الخراساني الذي قال بحُسن الاحتياط فقط وليس لزومه.

  • فالاحتياط قبل ذلك مطلقاً يقع حسناً كان في الأمور المهمة كالدماء و الفروج أو غيرها

المصادر بالترتیب:

أنوار الأصول 3: 199

أجود التقریرات 2: 11

أنوار الفقاهة 251

البحوث الهامة في المکاسب المحرمة 3: 166

المبسوط في الفقه المسائل المعاصرة 1: 299

تقریرات درس فقه الطبّ للأستاذ قائیني

کفایة الأصول 354

تسميات :

الفقه_المعاصر

تعليقات

۰ تعليق

لجنة الفقه المعاصر في برامج المراسلة:

جميع الحقوق المادية والمعنوية محفوظة للجنة الفقه المعاصر@2024