الكتاب
|
مقدمة الكتاب
|
تعليقات المستخدم
مقدمة
فإن علم المعاملات المالية علم عظيم الأثر جليل الوطر، عميم النفع كثير الفائدة، فهو في سماء العلوم أسنى بدرا وألمع نجما، وفي بحر الفنون أنفس لؤلؤة وأغلى عسجدة، من تمكن منه صال وجال في القضايا الفقهية المعاصرة، ومن لم يحكم عنانه ويمسك لجامه فقد حرم خيرا كثيرا، ذلك لما تضمنه من موضوعات مهمة ومباحث تغلغلت بالفعل في حياة المسلم المعاصر وأنشطته الاقتصادية، ولما انطوى عليه من أبحاث تعد من نفائس التشريع الإسلامي المتعلقة بالمال والاقتصاد اللذان يعتبران شرايين الحياة وأساس استمراريتها وضمان وجودها، مما يجعل معرفة أحكام هذا العلم وماهيته وشروطه واجبا على كل باحث في الدراسات الإسلامية والعلوم الشرعية، بل على كل مسلم معاصر ينتمي إلى زمرة أهل العلم والمعرفة.
والناظر في هذا العلم يجد الكتب المصنفة فيه على ضربين اثنين :
فمن يكون محمد عثمان شبير؟ وما محتوى هذا الكتاب؟ وكيف هي منهجيته في هذا البحث؟ وهل يمكن اعتباره مصدرا مهما في هذا المضمار؟
ذلك ما تحاول هذه الأسطر الإجابة عنه، فالله نستعين في إتمام هذا الغرض عليه نتوكل في تنفيذ هذا الأرب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نبذة عن المؤِلف والمؤَلف
هو الدكتور محمد عثمان شبير، ولد عام 1949 في خان يونس بفلسطين، توج مساره العلمي بشهادة الدكتوراه في الشريعة ببحث تحت عنوان : يوسف بن عبد الهادي الحنبلي وأثره في الفقه الإسلامي.
تقلد مجموعة من المناصب في العديد من الجامعات العربية والإسلامية كجامعة الشارقة وقطر والملك سعود وغيرها، كما أصدر مجموعة من الأبحاث العلمية المحكمة، منها هذا الكتاب قيد الدراسة.
كتاب متوسط الحجم، يقع في ثلاث مائة وتسع وتسعين ورقة، أصدرته دار النفائس للنشر والتوزيع في عمان الأردن، الطبعة السادسة سنة 2007، يحتوي على خمسة فصول ومقدمة وخاتمة، عالج من خلالها الدكتور محمد عثمان شبير قضايا فقهية تتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة، من قبيل : حقوق الابتكار والأوراق المالية التجارية ونظام التأمين وغيرها.
لغة الكتاب سهلة واضحة وسلسة تحتوي أحيانا على عبارات منمّقة وصياغة أنيقة، ويطغى على أسلوبه الجانب الخبري ويندر فيه الجانب الإنشائي، وهذا راجع إلى نوعية البحث وطبيعته، فالدكتور يقرر أشياء ويسعى لأقناع القارئ بها، والذي يكون هذا شأنه إنما يصاغ بأسلوب الخبر لا الإنشاء.
نزهة في الفصل الأول
خص هذا الفصل لمنهجية التعامل مع المعاملات المالية المعاصرة وكذا المراد بها وبيان خصائصها ومنهج البحث فيها.
فعالج المواضيع التالية :
1 حقيقة المعاملات المالية المعاصرة : قال بعد ما أورد جملة من التعاريف وناقش المصطلحات المتعلقة بهذا المفهوم :
{ المعاملات المالية المعاصرة هي القضايا المالية التي استحدثها الناس في العصر الحديث … أو القضايا التي تتكون من عدة صور قديمة}. ثم شرح هذا التعريف شرحا مطولا ليس هذا محل إيراده وذكره.
2 خصائص فقه المعاملات المالية المعاصرة :
يقوم فقه المعاملات المالية على عدة خصائص أبرزها :
3 الأصول العلمية التي ينبغي توافرها في شخص المتصدي للمعاملات المالية :
نزهة في الفصل الثاني
ناقش في هذا الفصل الأمور التالية :
1 حقوق الابتكار : فعرف الحق لغة واصطلاحا وذكر أنواعه وفصل في الحقوق المعنوية، وهي سلطة الشخص على شيء غير مادي، كحقوق الإنتاج المادي والأدبي مثلا.
ثم ذكر بعض أنواع حقوق الابتكار :
2 الخلو : ويقصد به المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه للواقف أو الناظر لتعمير الوقف.
أيضا قال فيه نقلا عن العلماء : هو تنازل الشخص عن الحق بعوض.
وأورد تعريفا آخر مفاده : هو ما يدفع للواقف أو المالك عند استئجار الحانوت في مقابل تأييد الإجارة، فلا يملك صاحب الحانوت بعد ذلك إخراجه.
هذا هو ما يعرف عندنا بالمفتاح.
ثم ناقش نشأة وتطور هذه المعاملة وذكر شروطها وأحكامها، خصوصا عند العلماء المعاصرين.
نزهة في الفصل الثالث
عالج في هذا الفصل نظام التأمين، ذلك أنه لما كان هذا النظام سائرا في جميع مجالات الحياة المعاصرة، فقد عقد له المؤلف فصلا خاصا، بيّن فيه حقيقة هذا النظام وأهدافه وأقسامه.
فذكر أنه نظام تعاوني دقيق بين عدد كبير من الناس معرضين جميعا لخطر واحد.
ثم بين حقيقة التأمين التجاري باعتباره نظاما جديدا على الثقافة الإسلامية عكس النوعين الأولين اللذين عرفهما الإسلام قديما، وذكر خصائصه وأحكامه والبديل الإسلامي له.
نزهة في الفصل الرابع
بين في هذا الفصل حقيقة النقود ونشأتها وتطورها وأحكام التعامل بها.
كما تطرق إلى قضية تغير قيمة النقود وأثره في الحقوق والإلتزامات وآراء الفقهاء بذلك.
ثم عرّج على مسألة التعامل بالبطاقات النقدية وأحكامها وتاريخها وأنواعها وأهميتها، وخلص إلى أن الأصل فيها الإباحة ما لم تحرم حلالا أو تحل حراما، ذلك أنها مركبة من عدة عقود بحيث لا يمكن إلحاقها بعقد من العقود المسماة في الفقه الإسلامي.
ثم ذكر حقيقة الأوراق المالية وذكر لها ثلاثة أصناف :
فيبن حقيقة كل هذه الأصناف وخصائصها وحكمها الشرعي بشكل مفصل.
نزهة في الفصل الخامس
عالج في هذا الفصل قضية المصارف الاسلامية فذكر :
فمن أوجه الاتفاق :
ومن أوجه الاختلاف :
خاتمة
أما الخاتمة فقد خصها للنتائج المتوصل إليها، وهاك بعضها :