امیرحسین غضنفری


18 آذر 1402


۰ کامنت


( 12 )

نقد کلیت قاعده لزوم احتیاط در فروج، دماء و نفوس

لزوم احتیاط در فروج، دماء و نفوس مطلبی است که در ظاهر مورد قبول فقهاء و اصولیون واقع شده است، به نحوی که فقیهانی که حتی در شبهات بدویه قائل به جریان برائت و عدم جریان احتیاط می باشند، در همین شبهات در سه مورد مذکور اصل احتیاط را جاری دانسته و وظیفه عملی مکلفین را جری بر طبق احتیاط دانسته اند.

لزوم احتیاط در فروج، دماء و نفوس مطلبی است که در ظاهر مورد قبول فقهاء و اصولیون واقع شده است، به نحوی که فقیهانی که حتی در شبهات بدویه قائل به جریان برائت و عدم جریان احتیاط می باشند، در همین شبهات در سه مورد مذکور اصل احتیاط را جاری دانسته و وظیفه عملی مکلفین را جری بر طبق احتیاط دانسته اند. 

برای روشن شدن بیشتر مطلب به عبارات ذیل توجه کنید:

  • الإنصاف في المسألة هو التفصيل بين موارد الشبهة، فتارة تكون ممّا أحرز اهتمام الشارع به جدّاً كما في الفروج و الدماء و إنقاذ نفوس المؤمنين و نحوها فلا تجري البراءة فيها حتّى بعد الفحص بحدّ اليأس إذا كانت الشبهة باقية على حالها، فإذا احتمل أنّ هذا سمّ قاتل بمجرّد شربه لم يجز شربه و لم تجر البراءة حتّى بعد الفحص إذا بقيت الشبهة على حالها، هذا بالنسبة إلى البراءة النقليّة، و كذلك البراءة العقليّة فإنّها لا تجري في مثل هذه الامور المهمّة بناءً على مبنى المشهور فضلًا عن المبنى المختار من عدم كون قاعدة قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقليّة بل العقل يحكم بالاحتياط مطلقاً، و أمّا بناء العقلاء فكذلك، حيث لا إشكال في أنّ بنائهم على الاحتياط في الامور المهمّة، و حينئذٍ لا ريب في أنّه باستكشاف وجوب الاحتياط شرعاً في مثل هذه الامور المهمّة من شدّة اهتمام الشارع بها يقيّد إطلاقات أدلّة البراءة الشرعيّة لو سلّم إطلاقها و عدم انصرافها عن مثل هذه الامور.
  • في الأصول الغير المحرزة كأصالة الاحتياط في الأموال و النفوس و الأعراض أو في الشبهة التحريمية على القول بها لا يكون الواقع و أصلا بنفسه إذ هو على مجهوليته بعد إيجاب الاحتياط أيضا إلا ان وجوب الإحتیاط لكونه وجوبا طريقيا ناشئا عن اهتمام الشارع بالواقع و متمما للجعل الأول يكون وصوله كافيا في استحقاق العقوبة على الواقع إذ الواقع بعد إيجابه يكون واصلا بطريقه فيصح العقوبة على مخالفته‏…
  • و العمدة: انه اذا كان المقام مقام الريبة سواء في شهادة الشهود او دعوى اربابها فاللازم الاخذ بالاحتياط الوارد في الاموال و النفوس…
  • فمقتضى تعليل الاحتياط في الفرج و النكاح بكونه منشأ للولد هو لزوم الاحتياط في التلقيح الصناعي، و لامجال للرجوع إلى البراءة في مثله. فالمستفاد من هذه الروايات هو لزوم الاحتياط في الشبهات الموضوعية و الحكمية في النكاح و الاستيلاد، و يعتضد ذلك بما تقرّر في محلّه من عدم جواز الرجوع إلى البراءة العقلية و الشرعية في الشبهة الموضوعية و المصداقية في باب الدماء و الفروج و الأعراض و النفوس مستدلاًّ باهتمام الشارع بحفظ هذه الموارد، و هو يمنع عن الترخيص في الاقتحام في شبهاتها و كاشف عن إيجاب الاحتياط…

استاد قائینی این اصل را قبول نداشته و احتیاط را نه امری لازم، بلکه آن را صرف حسن و خوب می داند، ایشان در سلسه مباحث فقه پزشکی اصل این قاعده را محل بحث دانسته است، ایشان در کتاب المبسوط فی الفقه المسائل المعاصرة نیز این مطلب را به تفصیل مورد بررسی قرار داده اند و نهایتا این قاعده را در مورد فروج صرفا در مورد موارد احتمال عدم صحت نکاح و عقد پذیرفته است، بنابراین به نظر استاد در سایر موارد مثل تلقیح مصنوعی و مانند آن، احتیاط اقتضائی ندارد.

  • ثمّ‌ إنّ‌ المتيقّن من الاحتياط في الفروج هو ما كان احتمال حرمة الفرج ناشئا من عدم صحّة النكاح و العقد. و أمّا إذا كان ناشئا من جهة اخرى كاحتمال الحيض ففي عموم دليل الاحتياط المؤكّد في الفروج لمثله إشكال، بل لعلّه ممنوع.

البته اینکه احتیاط در سه مورد مذکور لازم است، امری است که از جانب بعضی دیگر از اصولیون نیز مورد نقد گرفته، و به عنوان مثال آخوند خراسانی صرفا قائل به حسن احتیاط و نه لزوم آن می باشند.

  • فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا كان في الأمور المهمة كالدماء و الفروج أو غيرها
     

 

منابع به ترتیب:

انوار الأصول 3:199

أجود التقریرات 2:11

انوار الفقاهة 251

البحوث الهامة فی المکاسب المحرمة 3:166

المبسوط فی الفقه المسائل المعاصرة 1:296

تقریرات درس فقه پزشکی استاد قائینی

کفایة الاصول 354

برچسب ها :

فقه معاصر


اخبار مشابه
نتیجه ای یافت نشد

نظرات

۰ دیدگاه

دفتر فقه معاصر در پیام‌رسان‌ها:

تمام حقوق مادی و معنوی برای سایت دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه محفوظ است@2023